شخص اتفق مع مهندس على العمل بالبريشم الخرق من ٥٠ ريال وعملوا حتى وصلوا عدد معين لكن صاحب العمل ما رضي يسلم من ٥٠ قال من وجد في السوق من ٢٥ وإلا يدبلوا المخازق و
شخص اتفق مع مهندس على العمل بالبريشم الخرق من ٥٠ ريال وعملوا حتى وصلوا عدد معين لكن صاحب العمل ما رضي يسلم من ٥٠ قال من وجد في السوق من ٢٥ وإلا يدبلوا المخازق ويهب لهم من ٥٠ فهل بايلزم لهم على ما اتفقوا عليه علماً بأن المهندس مجرد عامل؟
يلزم ما اتفقوا عليه.