رقم الفتوى #19620

والدي يكفل أبناء إخوتي الشهداء ويهبوا له كفالات من مؤسسة الشهداء فهل يجوز أن آخذ حاجتي من كفالات المؤسسة بدون علم أبي لأني اخدمة طوال الوقت ولا يعطيني صرفة كافي

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

والدي يكفل أبناء إخوتي الشهداء ويهبوا له كفالات من مؤسسة الشهداء فهل يجوز أن آخذ حاجتي من كفالات المؤسسة بدون علم أبي لأني اخدمة طوال الوقت ولا يعطيني صرفة كافية حيث ولديه تفويض من المؤسسة بالتصرف فيما يصرف له منهم؟

✅ الجواب

يجوز أن تأخذ حاجتك بالمعروف ولا إثم عليك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف