ما الحكم إذا كان البائع شمل إخوته وأخواته وسوا أجازوا البيع أم لا لأن البعض قالوا أن القاعدة العرفية المعمول بها في صعدة أن الشملان يقع على المشمولين سوا اجازوا
ما الحكم إذا كان البائع شمل إخوته وأخواته وسوا أجازوا البيع أم لا لأن البعض قالوا أن القاعدة العرفية المعمول بها في صعدة أن الشملان يقع على المشمولين سوا اجازوا أم لا خاصة في أراضي المحاجر؟
إذا كان البايع الذي شمل إخوته هو القائم عليهم والمتصرف في أمورهم فيعتبر شملانه صحيح .