شخص توفى وكان قد أوصى بسيارة لمرته وابنته فهل السيارة تحتسب من ضمن تركته
شخص توفى وكان قد أوصى بسيارة لمرته وابنته فهل السيارة تحتسب من ضمن تركته؟
تصح الوصية بالثلث فإذا كان قيمة السيارة بقدر ثلث التركة أو أقل فتصح الوصية كلها وإن كان أكثر من الثلث فيصح بقدر الثلث ولا يصح في الزايد إلا بإجازة الورثة .