رقم الفتوى #19678

أنا عندي بضاعة لتاجر من ١٠٠ ﷼ واعرضها للزبائن بـ ١٥٠ بدون ما اشتريها من التاجر ثم احاسب التاجر ١٠٠ وآخذ ال ٥٠ لي فهل يجوز ذلك

📚 مسائل عامة متفرقة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا عندي بضاعة لتاجر من ١٠٠ ﷼ واعرضها للزبائن بـ ١٥٠ بدون ما اشتريها من التاجر ثم احاسب التاجر ١٠٠ وآخذ ال ٥٠ لي فهل يجوز ذلك؟

✅ الجواب

يجوز بإذن التاجر .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف