رقم الفتوى #19883

مات شخص وخلف زوجة و١١ ابن وخمس بنات فهل يصح إخراج ثمن المال للزوجة أولاً ثم يقسم الباقي على ٢٧ سهماً للذكور والإناث أم كيف

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

مات شخص وخلف زوجة و١١ ابن وخمس بنات فهل يصح إخراج ثمن المال للزوجة أولاً ثم يقسم الباقي على ٢٧ سهماً للذكور والإناث أم كيف؟

✅ الجواب

نعم يخرج الثمن ثم يقسم الباقي كما ذكرتم للذكر مثل حظ الانثيين.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح