رقم الفتوى #19925

شخص أخذ على امرأة حرمة ﷼ فرانصي وقد توفت وعاد باقي من ورثتها واحد من أولادها ولكن لا يجزم أن يخبره بذلك فهل يصح أن يتصدق بها على نيتها

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أخذ على امرأة حرمة ﷼ فرانصي وقد توفت وعاد باقي من ورثتها واحد من أولادها ولكن لا يجزم أن يخبره بذلك فهل يصح أن يتصدق بها على نيتها؟

✅ الجواب

اعط ولدها وقل له هو دين لأمك من واحد
وليس من الضروري أن تخبره بالقصة.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات