امرأة كانت دورتها عزكم الله خمسة أيام فأستخدمت إبرة لمنع الحمل وأستمر الدم أكثر من عشرة أيام ولم تغتسل وتصلي إلا في اليوم العاشر لأنها كانت تجوز أنها باتطهر في
امرأة كانت دورتها عزكم الله خمسة أيام فأستخدمت إبرة لمنع الحمل وأستمر الدم أكثر من عشرة أيام ولم تغتسل وتصلي إلا في اليوم العاشر لأنها كانت تجوز أنها باتطهر في أي يوم خلال العشرة الأيام فهل يلزمها قضاء الصلاة؟
يلزمها قضاء صلوات ما زاد على أيام عادتها.