رقم الفتوى #20078

امرأة كانت دورتها عزكم الله خمسة أيام فأستخدمت إبرة لمنع الحمل وأستمر الدم أكثر من عشرة أيام ولم تغتسل وتصلي إلا في اليوم العاشر لأنها كانت تجوز أنها باتطهر في

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كانت دورتها عزكم الله خمسة أيام فأستخدمت إبرة لمنع الحمل وأستمر الدم أكثر من عشرة أيام ولم تغتسل وتصلي إلا في اليوم العاشر لأنها كانت تجوز أنها باتطهر في أي يوم خلال العشرة الأيام فهل يلزمها قضاء الصلاة؟

✅ الجواب

يلزمها قضاء صلوات ما زاد على أيام عادتها.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة