رقم الفتوى #20112

شخص متزوج بثنتين الأولى من سحار مهرها عند أهل سحار ثلاثين أو أقل والذهب الذي يهبه الزوج وكان ذهبها محلي ثم تزوج بالثانية من غير سحار وكان مهرها ستمائة الف ﷼ وك

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص متزوج بثنتين الأولى من سحار مهرها عند أهل سحار ثلاثين أو أقل والذهب الذي يهبه الزوج وكان ذهبها محلي ثم تزوج بالثانية من غير سحار وكان مهرها ستمائة الف ﷼ وكان معها ذهب فاحتاجه زوجها واعطته له وكان معها ذهب من زواجها حبة جنية وربع وتعليقة بحوالي ٥٦ الف واعطته لزوجها والآن يريد أن يبدله فقال بايهب لها مليون ﷼ وزوجته الأولى مليون ﷼ لأنه قد أخذ الذهب منها ولكن الثانية دخل في نفسها حين بايساوي حتى بالذهب فالأولى اغتنمت ذهب والثانية هو مهرها يعني استفادت الأولى مثلها فهل هذا من العدل أفتونا؟

✅ الجواب

يعطي لكل واحدة مثل ذهبها الذي أخذه عليها في القدر والنوع .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح