شخص توفى وخلف أولاد وأوصى بأن تخرج حجة من رأس التركة ومن طالبه بدين يخلصوه الورثة وأوصى بالثلث إلى ذمة أمين معروف يخرج منه ثلاثة قراريط لعيال أولاده وباقي الثلث
شخص توفى وخلف أولاد وأوصى بأن تخرج حجة من رأس التركة ومن طالبه بدين يخلصوه الورثة وأوصى بالثلث إلى ذمة أمين معروف يخرج منه ثلاثة قراريط لعيال أولاده وباقي الثلث يتوزع على نيته والأمين مقلد في توزيعه دريس وغيره فكيف يوزع الأمين الباقي في دريس وغيره وهل قوله (وغيره) هي نفس الدريس أو عطاء وتزويد أحد الورثة أم كيف وهل الحجة والدين تخرج من ثلثين التركة أم من رأس التركة قبل إخراج الثلث؟
يلزم أن يسددوا بالدين من راس التركة ثم يخرجون ثلث التركة وصية فتخرج الحجة من الثلث وما تبقى يخرج في دريس وغيره من القرب التي تقربه إلى الله .