رقم الفتوى #20163

نحن عندنا إذا أحد زوج إبنته يشرط دفعة ويشرط مهر فهل الدفعة تخص الأب أو للبنت ولها فيها كل التصرف

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن عندنا إذا أحد زوج إبنته يشرط دفعة ويشرط مهر فهل الدفعة تخص الأب أو للبنت ولها فيها كل التصرف؟

✅ الجواب

كل ما شرط في العقد فهو للبنت تتصرف فيه كيف ما تشاء وتريد .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح