رقم الفتوى #20347

أبي اشترى مزرعة وزرعها وعاد أولاده صغار ثم اشترى مزرعة ثانية وزرعها ودفنها تراب هو وأولاده ولديه بنات مزوجات وصغار ثم اشترى مزرعة ثالثة هو وأولاده الذكور ودفنوه

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي اشترى مزرعة وزرعها وعاد أولاده صغار ثم اشترى مزرعة ثانية وزرعها ودفنها تراب هو وأولاده ولديه بنات مزوجات وصغار ثم اشترى مزرعة ثالثة هو وأولاده الذكور ودفنوها وزرعوها ثم اشتروا أرض رابعة من بذور المزارع الثلاث ثم توفى الوالد وخلف ثلاث زوجات وعشرة أبناء و١٢ بنت فكيف تخرج السعاية أو التعابة من المزارع الثلاث الأخيرات هل تخصم نصف جوزة ونصف سعاية من الثلاث المزارع أو تخصم من الثانية نصف والثالثة أكثر من النصف والرابعة أكثر من الثالثة أو تكون السعاية متساوية أفتونا؟

✅ الجواب

النصف من كل ما استفاده الأب هو وأولاده.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح