رقم الفتوى #20536

امرأة معها ذهب أقل من نصاب يعني لا يبلغ ٦٩ جرام ومعها دكان فهل يلزمها ضم قيمة الذهب مع ضمار الدكان وتزكي الكل

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة معها ذهب أقل من نصاب يعني لا يبلغ ٦٩ جرام ومعها دكان فهل يلزمها ضم قيمة الذهب مع ضمار الدكان وتزكي الكل؟

✅ الجواب

لا يلزم ضم الذهب إلى مال التجارة ما دام أن الذهب أقل من نصاب .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة