شخص اوصى لإبنه من الثلث مقابل سعاية ونفقة لأن الأب قال إن ابنه يسعى عليه وعلى أن يقوم عليه بعد موته من كفن وذبح رأسين غنم وما خسره ابنه يكون إخراجه من الثلث فهل
شخص اوصى لإبنه من الثلث مقابل سعاية ونفقة لأن الأب قال إن ابنه يسعى عليه وعلى أن يقوم عليه بعد موته من كفن وذبح رأسين غنم وما خسره ابنه يكون إخراجه من الثلث فهل الوصية صحيحة؟
تصح الوصية بالثلث .