رقم الفتوى #20674

تاجر عنده لنا فلوس وقد فلس والآن يريد أن يقترض من البنك ولكن طلب البنك فاتورة بأننا بانبيع له بضاعة والزبون قال أنا احمل من عندك البضاعة وارجعها وأنت اخصم الفلو

📚 مسائل عصرية 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

تاجر عنده لنا فلوس وقد فلس والآن يريد أن يقترض من البنك ولكن طلب البنك فاتورة بأننا بانبيع له بضاعة والزبون قال أنا احمل من عندك البضاعة وارجعها وأنت اخصم الفلوس الذي عندي لك فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز الإقتراض من البنك الذي يتعامل بالربا. إستفسار/ المعذرة السؤال من صاحب المحل وليس من التاجر المفلس هل يجوز لصاحب المحل قطع فاتورة للبنك بمعنى أن البنك أشترى البضاعة ثم البنك يبيعها من المفلس وهل يجوز إعطاء البضاعة للمفلس ثم إسترجاعها بثمنها أو بأقل؟

✅ الجواب

في ذلك شبهة والمؤمنون وقافون عند الشبهات .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات