رقم الفتوى #20719

شخص استعار من واحد ذهب لأجل عرس إبنه ووزنه وطلع بأربعمائة الف ﷼ مستعمل قالوا يبيعه منهم ويبدلوه بمثله جديد ويزيد لهم ٢٥ الف وذلك بإذن صاحب الذهب فباعه وشرى مثله

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص استعار من واحد ذهب لأجل عرس إبنه ووزنه وطلع بأربعمائة الف ﷼ مستعمل قالوا يبيعه منهم ويبدلوه بمثله جديد ويزيد لهم ٢٥ الف وذلك بإذن صاحب الذهب فباعه وشرى مثله حيث وبايستعمله أربعة أو خمسة أشهر ويرده فهل يجوز ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات