أبي معه جربة وقف للداعي ومعه شراكة من وكيل الداعي مقابل ثلثين المحصول لأبي من أي شيئ يزرعه سوا حبوب أو قات وثلث للوقف حيث وأبي ساوق نصيب الوقف لمدة عام ثم نزل ش
أبي معه جربة وقف للداعي ومعه شراكة من وكيل الداعي مقابل ثلثين المحصول لأبي من أي شيئ يزرعه سوا حبوب أو قات وثلث للوقف حيث وأبي ساوق نصيب الوقف لمدة عام ثم نزل شخص من آل الداعي قال يريد أن يغير الوقفية إلى نصف المحصول وأبي رفض وقال له معي ورقة لي ولمن خلفني شراكة من المقيم على أوقاف الداعي ولا يمكن اغير الورقة ولا يمكن اترك الجربة لأحد لحيث وهي من أملاك والدي ووكيل الداعي هو الذي اجبرني أن اشترك الجربة وقال أنا الأحق بها وأنا من اصلحتها لأنها كانت صلبة واعدتها إلى جربة صالحة للزراعة والآن أنا راضياً بحكمكم فأفتونا؟ الجواب أنت المقدم بإشتراكها ما دام الحال كما شرحت في السؤال. إستفسار/ وهل يجوز أخذ ثلثين لي وثلث للوقف أم نصفين؟
خذ مثل ما يأخذه أمثالك عند أصحاب البلاد بالمعروف .