رقم الفتوى #20995

ولد عمره ١٨ سنة عاطل عن العمل وعليه ديون حيث وعمته أخت والده معه في البيت فهل يجوز أن تصرف زكاة ذهبها له

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ولد عمره ١٨ سنة عاطل عن العمل وعليه ديون حيث وعمته أخت والده معه في البيت فهل يجوز أن تصرف زكاة ذهبها له؟

✅ الجواب

نعم يجوز ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة