رقم الفتوى #21211

شخص يقوت في القات إلى السعودية ويشتري الكيس بالفين ﷼ سعودي من اليمن وقال بدل ما يغامر بالفين ﷼ بايشترط على المستلم الذي يستلم القات من اليمن إلى السعودية فقال ل

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يقوت في القات إلى السعودية ويشتري الكيس بالفين ﷼ سعودي من اليمن وقال بدل ما يغامر بالفين ﷼ بايشترط على المستلم الذي يستلم القات من اليمن إلى السعودية فقال للمستلم أنا بابيع منك في اليمن بنصف القيمة يعني إذا قرح القات يحاسب المستلم الف ﷼ واشتري منك في السعودية الكيس بخمسة الف ﷼ يعني بايقسموا الخسارة نصفين نصف يتحملها المقوتي ونصف يتحملها المستلم علماً بأن المستلم يجي له مكسب مقابل الألف غير حق الأجار لأن أجاره مابلا ثلاثة الف ﷼ إذا غامر به المقوتي في حظه كامل فهل يجوز هذا التعامل؟

✅ الجواب

لم يظهر ما يمنع من تلك المعاملة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات