رقم الفتوى #21237

رجل سافر السعودية لأجل عمله ثم اتصل لزوجته منعها هي وابنته وحجرهن بصلاتهن وصيامهن أن لا يحضرن مجالس العلم في المدرسة الدينية للنساء مع أنهن كانا يحضرن لتعلم طلب

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل سافر السعودية لأجل عمله ثم اتصل لزوجته منعها هي وابنته وحجرهن بصلاتهن وصيامهن أن لا يحضرن مجالس العلم في المدرسة الدينية للنساء مع أنهن كانا يحضرن لتعلم طلب العلم مع نساء أهل القريه ولا كان يمنعهن أثناء تواجده في البلاد وهو كان يحضر لإستماع المواعظ ليلة الخميس فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

لا يحق للزوج أن يمنع زوجته وابنته من الحضور في مدرسة العلم ومن طلب العلم .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام