رجل سافر السعودية لأجل عمله ثم اتصل لزوجته منعها هي وابنته وحجرهن بصلاتهن وصيامهن أن لا يحضرن مجالس العلم في المدرسة الدينية للنساء مع أنهن كانا يحضرن لتعلم طلب
رجل سافر السعودية لأجل عمله ثم اتصل لزوجته منعها هي وابنته وحجرهن بصلاتهن وصيامهن أن لا يحضرن مجالس العلم في المدرسة الدينية للنساء مع أنهن كانا يحضرن لتعلم طلب العلم مع نساء أهل القريه ولا كان يمنعهن أثناء تواجده في البلاد وهو كان يحضر لإستماع المواعظ ليلة الخميس فما الحكم في ذلك؟
لا يحق للزوج أن يمنع زوجته وابنته من الحضور في مدرسة العلم ومن طلب العلم .