رقم الفتوى #2134

إذا أعطى طليقي أبو أولادي فلوس لأحد أولادي إلى عندي وأخذت منها قليل بعد إستكمال غرض ولدي واعطيتها لواحدة من بناتي لأنها مستضعفة عند زوجها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا أعطى طليقي أبو أولادي فلوس لأحد أولادي إلى عندي وأخذت منها قليل بعد إستكمال غرض ولدي واعطيتها لواحدة من بناتي لأنها مستضعفة عند زوجها هل عليّ إثم وما استطيع اخبر والده؟

✅ الجواب

لا إثم عليك بذلك.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح