رقم الفتوى #21441

رجل أشترى أرض وكتبها بإسم أبنائه الذكور ولم يهب لبناته شيئ منها حيث وقيمة الأرض من إكتساب الذكور من غير مال أبوهم ولكن كان عادهم جميعاً ذكور وإناث في عقد الشراك

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل أشترى أرض وكتبها بإسم أبنائه الذكور ولم يهب لبناته شيئ منها حيث وقيمة الأرض من إكتساب الذكور من غير مال أبوهم ولكن كان عادهم جميعاً ذكور وإناث في عقد الشراكة وتحت ولاية والدهم فهل يلزم للبنات شيئ من الأرض بعد وفاة الأب؟

✅ الجواب

لا يلزم لهن شي ما دام أن الثمن من كسب الذكور.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف