رجل أشترى أرض وكتبها بإسم أبنائه الذكور ولم يهب لبناته شيئ منها حيث وقيمة الأرض من إكتساب الذكور من غير مال أبوهم ولكن كان عادهم جميعاً ذكور وإناث في عقد الشراك
رجل أشترى أرض وكتبها بإسم أبنائه الذكور ولم يهب لبناته شيئ منها حيث وقيمة الأرض من إكتساب الذكور من غير مال أبوهم ولكن كان عادهم جميعاً ذكور وإناث في عقد الشراكة وتحت ولاية والدهم فهل يلزم للبنات شيئ من الأرض بعد وفاة الأب؟
لا يلزم لهن شي ما دام أن الثمن من كسب الذكور.