شخص طلق زوجته وراجعها قبل عشر سنوات ثم طلقها وراجعها قبل خمس سنوات وقبل أسبوع طلقها للمرة الثالثة ثم سأل ناس كيف يرجع مطلقة فأفادوه على إنكار الطلاق الأول بأن ي
شخص طلق زوجته وراجعها قبل عشر سنوات ثم طلقها وراجعها قبل خمس سنوات وقبل أسبوع طلقها للمرة الثالثة ثم سأل ناس كيف يرجع مطلقة فأفادوه على إنكار الطلاق الأول بأن يقول إنه حلف يمين طلاق وعليه دفع كفارة يمين فاخرج كفارة وعمل إرجاع لطليقته فهل يجوز له ذلك وما يلزم من أفادوه بذلك؟ الجواب يفصل لنا الزوج كيف لفظ الطلاق الأول والثاني والثالث. الإستفسار/ الطلاق الأول يزعم إنه قال حرام وطلاق ما يخرج من البيت إلا وابنته معه ولكنه خرج بدون ابنته وعندما أراد إرجاع مرته طلبت منه أن يعمل إرجاع إذا كانت نيته الطلاق أما إذا كانت نيته التهديد والتخويف فعليه دفع كفارة يعني خيرته ولم تجبره فعمل إرجاع ولا يوجد خلاف في الطلقة الثانية والإرجاع الذي تم حينها أما الطلقة الثالثة فقد أقر بها وعمل إرجاع ثالث ونحن رفضناه لتقدم إرجاعها من قبل مرتان لكنه يحتال لكي يلغي الإرجاع الأول على حسب من أفادوه بذلك فأفتونا؟
لا يقع الأول طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله .