رقم الفتوى #21507

توفى شخص وخلف بنتان وزوجة وعصبة وبعد فترة توفت بنت عازبة وخلفت أم وأخت شقيقة وأخوين لأم فكيف تقسم التركة بينهم

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفى شخص وخلف بنتان وزوجة وعصبة وبعد فترة توفت بنت عازبة وخلفت أم وأخت شقيقة وأخوين لأم فكيف تقسم التركة بينهم؟

✅ الجواب

للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللعصبة الباقي.

ويقسم نصيب البنت بين ورثتها على ٦ أسهم
فيكون للأم السدس سهم واحد
وللأخت الشقيقة النصف ٣ أسهم.
وللأخوين لأم الثلث ٢ لكل واحد سهم .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح