رجل باع من شخص وأبي كاتب البيع ومعه شاهد آخر وبعد فتره باع المشتري من أبي وكان أبي كاتب البيع الأخير لنفسه بحضرة نفس الشاهد في البيع السابق وشاهدين معه فهل يخل
رجل باع من شخص وأبي كاتب البيع ومعه شاهد آخر وبعد فتره باع المشتري من أبي وكان أبي كاتب البيع الأخير لنفسه بحضرة نفس الشاهد في البيع السابق وشاهدين معه فهل يخل كتابة أبي للبيع لنفسه؟
لا يخل ولكن يلزم شاهدان عدلان لصحة البيع.