رقم الفتوى #21571

رجل توفى وخلف زوجة وابنين أحدهما عمره سنة ونصف والآخر أربع سنين فأين تعتد هل في بيت أهلها أم في بيت زوجها عند أبو زوجها وأحميائها وما الذي يلزمها خلال العدة

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف زوجة وابنين أحدهما عمره سنة ونصف والآخر أربع سنين فأين تعتد هل في بيت أهلها أم في بيت زوجها عند أبو زوجها وأحميائها وما الذي يلزمها خلال العدة؟

✅ الجواب

عند أبيها وأمها فهو أستر لها من أن تعتد عند أحماها .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق