زوجتي لديها ذهب نصاب وتريد أن تملكني ناصفته لأجل لا تلزمها الزكاة فهل نأثم لأننا نخاف أن نتسبب في قطع أرزاقنا أم لازم اتصرف به بعد التمليك وهل يلزم شهود عدول حا
زوجتي لديها ذهب نصاب وتريد أن تملكني ناصفته لأجل لا تلزمها الزكاة فهل نأثم لأننا نخاف أن نتسبب في قطع أرزاقنا أم لازم اتصرف به بعد التمليك وهل يلزم شهود عدول حال التمليك؟
يصح لزوجتك أن تملكك نصف ذهبها ولا إثم عليكم ولا يلزمكم الإشهاد على ذلك .