رقم الفتوى #21641

زوجتي لديها ذهب نصاب وتريد أن تملكني ناصفته لأجل لا تلزمها الزكاة فهل نأثم لأننا نخاف أن نتسبب في قطع أرزاقنا أم لازم اتصرف به بعد التمليك وهل يلزم شهود عدول حا

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

زوجتي لديها ذهب نصاب وتريد أن تملكني ناصفته لأجل لا تلزمها الزكاة فهل نأثم لأننا نخاف أن نتسبب في قطع أرزاقنا أم لازم اتصرف به بعد التمليك وهل يلزم شهود عدول حال التمليك؟

✅ الجواب

يصح لزوجتك أن تملكك نصف ذهبها ولا إثم عليكم ولا يلزمكم الإشهاد على ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة