رقم الفتوى #21690

شخص ساكن في بيت أخته ومعه بيت وأخته تقول له يخرج من بيتها وإلا يدفع لها أجار لأنها محتاجة وإخوته قد نصحوه ولا نفع فهل يأثم وهل يلزمه الأجار من يوم طالبته بالخرو

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص ساكن في بيت أخته ومعه بيت وأخته تقول له يخرج من بيتها وإلا يدفع لها أجار لأنها محتاجة وإخوته قد نصحوه ولا نفع فهل يأثم وهل يلزمه الأجار من يوم طالبته بالخروج؟

✅ الجواب

نعم يأثم ويلزم الإجار من يوم الطلب .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف