رقم الفتوى #21704

جدي أبو أمي لديه بنات وبعد وفاته قامت نصف قبيلته بمشاجرة إخوته وأولادهم في محجر ثم استحكموا إخوته وأولادهم على المشاجرين يمكن بيمين والآن نقسم ذلك المحجر فهل يج

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

جدي أبو أمي لديه بنات وبعد وفاته قامت نصف قبيلته بمشاجرة إخوته وأولادهم في محجر ثم استحكموا إخوته وأولادهم على المشاجرين يمكن بيمين والآن نقسم ذلك المحجر فهل يجوز لي أخذ نصيبي في الذي حلفوا فيه إخوة جدي وأولادهم بالرغم إن أمي لا تعلم هل يمينهم بارة أم فاجرة؟

✅ الجواب

يجوز .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة