إمام مسجد صلى بنا صلاة العشاء وفي الركعة الثالثة أو الرابعة ظن أنه صلى أربع ولما قام للركعة الثالثة نبهه مؤتم قائلاً سبحان الله لأنه نسى القعود للتشهد الأوسط وا
إمام مسجد صلى بنا صلاة العشاء وفي الركعة الثالثة أو الرابعة ظن أنه صلى أربع ولما قام للركعة الثالثة نبهه مؤتم قائلاً سبحان الله لأنه نسى القعود للتشهد الأوسط والإمام قال لم يسمع المؤتم وبعد التسليم قال المؤتمون أنه صلى بهم ثلاث ركعات فهل يلزمهم جميعاً إعادة الصلاة فرادا؟
تعاد جماعة أفضل لأنها فسدت عليهم جميعاً إلا على من عزل وأتم أربعاً.