رجل اشرك شخص يزرع وله ناصفة الأرض والطاقة والناصفة الأخرى للشريك وزرع الشريك وخسر فهل يلزم شيئ من الخسارة على صاحب الأرض والطاقة علماً بأن الإتفاق على أنهم نصفي
رجل اشرك شخص يزرع وله ناصفة الأرض والطاقة والناصفة الأخرى للشريك وزرع الشريك وخسر فهل يلزم شيئ من الخسارة على صاحب الأرض والطاقة علماً بأن الإتفاق على أنهم نصفين ولم يذكروا الخسارة؟
لا تلزمه الخسارة كالمضاربة.