رقم الفتوى #21867

رجل اشرك شخص يزرع وله ناصفة الأرض والطاقة والناصفة الأخرى للشريك وزرع الشريك وخسر فهل يلزم شيئ من الخسارة على صاحب الأرض والطاقة علماً بأن الإتفاق على أنهم نصفي

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل اشرك شخص يزرع وله ناصفة الأرض والطاقة والناصفة الأخرى للشريك وزرع الشريك وخسر فهل يلزم شيئ من الخسارة على صاحب الأرض والطاقة علماً بأن الإتفاق على أنهم نصفين ولم يذكروا الخسارة؟

✅ الجواب

لا تلزمه الخسارة كالمضاربة.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف