رقم الفتوى #21868

أنا وكيل على مسجدنا والقايم عليه وبه واحد بير وشابك ماء لمسجدنا ومسجده منذ ثلاثين سنة حيث ومسجدنا يهبوا له صدقات فهل يجوز أن اهب منها لمسجد صاحب البير إذا احتاج

📚 الوقف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا وكيل على مسجدنا والقايم عليه وبه واحد بير وشابك ماء لمسجدنا ومسجده منذ ثلاثين سنة حيث ومسجدنا يهبوا له صدقات فهل يجوز أن اهب منها لمسجد صاحب البير إذا احتاج في جهاز أو مكرفون؟

✅ الجواب

يجوز أن تعطي الزائد على حاجة مسجدكم لمسجد محتاج ولا مانع .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف