أنا وكيل على مسجدنا والقايم عليه وبه واحد بير وشابك ماء لمسجدنا ومسجده منذ ثلاثين سنة حيث ومسجدنا يهبوا له صدقات فهل يجوز أن اهب منها لمسجد صاحب البير إذا احتاج
أنا وكيل على مسجدنا والقايم عليه وبه واحد بير وشابك ماء لمسجدنا ومسجده منذ ثلاثين سنة حيث ومسجدنا يهبوا له صدقات فهل يجوز أن اهب منها لمسجد صاحب البير إذا احتاج في جهاز أو مكرفون؟
يجوز أن تعطي الزائد على حاجة مسجدكم لمسجد محتاج ولا مانع .