رقم الفتوى #21913

رجل توفى وخلف سبع بنات وزوجة وأخت علماً بأن الورثة معهم شريعة الآن على أغلب أرض المتوفي لأن البعض يبغا يأخذها ظلماً وعدواناً ولا معه أقارب إلا أخته وعاد لديه أق

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف سبع بنات وزوجة وأخت علماً بأن الورثة معهم شريعة الآن على أغلب أرض المتوفي لأن البعض يبغا يأخذها ظلماً وعدواناً ولا معه أقارب إلا أخته وعاد لديه أقارب من جد الخامس أو السادس فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للعصبة إذا كان له عصبة ولو من الدرجة الخامسة أو السادسة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح