رقم الفتوى #21922

هل النساء المنقطعات يملكن في المحجر المشترك بين القبيلة وقد قسم جزء بسيط منه في حياة والدهن وملك والدهن نصيبه من الجزء الذي قسم سابقاً وهل لهن نصيب في باقي المح

📚 فتاوى الشراكة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

هل النساء المنقطعات يملكن في المحجر المشترك بين القبيلة وقد قسم جزء بسيط منه في حياة والدهن وملك والدهن نصيبه من الجزء الذي قسم سابقاً وهل لهن نصيب في باقي المحجر الذي لم يقسم لحيث ووالدهن قد توفى قبل سبعين سنة؟

✅ الجواب

إذا كان لعموم القبيلة على الغارم فليس لهن شيء.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث