شخص طلق زوجته وراجعها قبل عشر سنوات ثم طلقها وراجعها قبل خمس سنوات وقبل أسبوع طلقها للمرة الثالثة ثم سأل ناس كيف يرجع مطلقة فأفادوه على إنكار الطلاق الأول بأن ي
شخص طلق زوجته وراجعها قبل عشر سنوات ثم طلقها وراجعها قبل خمس سنوات وقبل أسبوع طلقها للمرة الثالثة ثم سأل ناس كيف يرجع مطلقة فأفادوه على إنكار الطلاق الأول بأن يقول إنه حلف يمين طلاق وعليه دفع كفارة يمين فاخرج كفارة وعمل إرجاع لطليقته فهل يجوز له ذلك وما يلزم من أفادوه بذلك؟
يفصل لنا الزوج كيف لفظ الطلاق الأول والثاني والثالث .