رقم الفتوى #22144

رجل توفى وخلف زوجتان وولد منهن فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف زوجتان وولد منهن فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

يكون للزوجتين الثمن يقسم بينهن نصفين لكل زوجة نصف الثمن ويكون الباقي للولد .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح