رقم الفتوى #22152

أنا معي ٦٠ الف ﷼ سعودي عند تاجر قطع غيار قال بايشغلها في ربح وخسارة فهل يجوز ذلك وكيف تحدد الأرباح وهل يلزمني تزكية ال٦٠ الالف مع أرباحها

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي ٦٠ الف ﷼ سعودي عند تاجر قطع غيار قال بايشغلها في ربح وخسارة فهل يجوز ذلك وكيف تحدد الأرباح وهل يلزمني تزكية ال٦٠ الالف مع أرباحها؟

✅ الجواب

المعاملة الصحيحة أن يسلمها للتاجر مضاربة بحيث يكون الربح نصفين أو حسب الاتفاق والخسارة على رأس المال والربح إن كان قد حصل شيئ منه حتى تكون مضاربة صحيحة
وتكون الزكاة على حسب الحصة فيزكي الدافع للفلوس على فلوسه ونصيبه من الربح ويزكي العامل على حصته .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة