امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يبغوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أبوهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبوهن قاطع لهن ولا يقو
امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يبغوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أبوهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبوهن قاطع لهن ولا يقوم بهن؟
إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه
فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.