رقم الفتوى #22272

امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يبغوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أبوهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبوهن قاطع لهن ولا يقو

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة تركها زوجها هي وبنتيها ١٧ سنة والآن يبغوا أخوالهن أن يزوجوهن وكلما كلموا أبوهن يتهرب فهل يحق للبنتان أن يوكلن خالهن في تزويجهن لكون أبوهن قاطع لهن ولا يقوم بهن؟

✅ الجواب

إذا تمرد الأب عن تزويج بناته من رجل لا نقص في كفائته ولا في دينه فتنتقل ولاية عقد نكاح بناته إلى أقرب عصبة لأبيهن إما أولاده إن كانوا أو إلى إخوته أو إلى أعمامه أو أبناء أعمامه

فاطلبوا العقد ممن ذكرنا على الترتيب فإن تمردوا جميعا فيزوجها جدها أو خالها.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح