امرأة عندما كان ولدها صغير كانت عمتها أم زوجها تهب للولد ثديها لأجل يسكت ولا كان في العمة لبن وكان للعمة بنات وعيال كبار ثم الولد تزوج من
امرأة عندما كان ولدها صغير كانت عمتها أم زوجها تهب للولد ثديها لأجل يسكت ولا كان في العمة لبن وكان للعمة بنات وعيال كبار ثم الولد تزوج من بنت إحدى بنات جدته أي ببنت عمته أخت أبوه ما الحكم في ذلك؟
إذا نزل ولو مصلاً فيثبت بذلك حكم الرضاع.