رقم الفتوى #2230

امرأة عندما كان ولدها صغير كانت عمتها أم زوجها تهب للولد ثديها لأجل يسكت ولا كان في العمة لبن وكان للعمة بنات وعيال كبار ثم الولد تزوج من

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة عندما كان ولدها صغير كانت عمتها أم زوجها تهب للولد ثديها لأجل يسكت ولا كان في العمة لبن وكان للعمة بنات وعيال كبار ثم الولد تزوج من بنت إحدى بنات جدته أي ببنت عمته أخت أبوه ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

إذا نزل ولو مصلاً فيثبت بذلك حكم الرضاع.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح