رجل تزوج بامرأة أرملة معها ولد صغير في سن الرضاع فهل يعتبر زوجها أباً لولدها من الرضاع لأنها لا زالت ترضعه أم أن اللبن لزوجها الأول
❓ السؤال
رجل تزوج بامرأة أرملة معها ولد صغير في سن الرضاع فهل يعتبر زوجها أباً لولدها من الرضاع لأنها لا زالت ترضعه أم أن اللبن لزوجها الأول؟
✅ الجواب
إذا علقت من الزوج الثاني وهي ترضع ابنها فيعتبر زوجها أبا لابنها من الرضاع .
🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح