رقم الفتوى #22382

شخص مات وخلف ثمان بنات وثلاث زوجات وأخت وأولاد عم فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص مات وخلف ثمان بنات وثلاث زوجات وأخت وأولاد عم فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

يكون للزوجات الثمن يقسم بينهن أثلاثا
ويكون للبنات الثلثان
وللأخت الباقي ولا شيء لأولاد العم .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح