رقم الفتوى #22491

شخص املك بأخته بسبعمائة الف ﷼ ومائتين الف ذهب لكن السبعمائة أخذها أخوها يريد يملك به له الذهب والكسوة على الزوج فهل يجوز له ذلك

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص املك بأخته بسبعمائة الف ﷼ ومائتين الف ذهب لكن السبعمائة أخذها أخوها يريد يملك به له الذهب والكسوة على الزوج فهل يجوز له ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز أن يأخذ من ذلك شيئا إلا بطيبة نفس من أخته .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح