رقم الفتوى #22500

امرأة حنقت سنتين عند أهلها ثم تطلقت والآن قد لها ثلاثة أشهر من يوم تطلقت ولم تأتيها الدورة عزكم الله إلا مرة لأنها ما تأتيها إلا مرة كل ثلاثة أشهر وقد تقدم شخص

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة حنقت سنتين عند أهلها ثم تطلقت والآن قد لها ثلاثة أشهر من يوم تطلقت ولم تأتيها الدورة عزكم الله إلا مرة لأنها ما تأتيها إلا مرة كل ثلاثة أشهر وقد تقدم شخص لخطبتها فهل يجوز تزويجها بعد مضي الثلاثة الأشهر ولو لم تأتيها الدورة إلا مرة خلال الثلاثة الأشهر؟

✅ الجواب

لا يجوز لها الزواج حتى تعتد بثلاث حيضات من بعد الطلاق .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق