امرأة حنقت سنتين عند أهلها ثم تطلقت والآن قد لها ثلاثة أشهر من يوم تطلقت ولم تأتيها الدورة عزكم الله إلا مرة لأنها ما تأتيها إلا مرة كل ثلاثة أشهر وقد تقدم شخص
امرأة حنقت سنتين عند أهلها ثم تطلقت والآن قد لها ثلاثة أشهر من يوم تطلقت ولم تأتيها الدورة عزكم الله إلا مرة لأنها ما تأتيها إلا مرة كل ثلاثة أشهر وقد تقدم شخص لخطبتها فهل يجوز تزويجها بعد مضي الثلاثة الأشهر ولو لم تأتيها الدورة إلا مرة خلال الثلاثة الأشهر؟
لا يجوز لها الزواج حتى تعتد بثلاث حيضات من بعد الطلاق .