رقم الفتوى #22589

نحن خمسة سعاة والسادس المالك تعاهدنا على القرآن من شأن إخراج معدن من الأرض حصله واحد من غير الخمسة وهو المالك على يكون أن ثلثين للمالك وثلث للسعاة وواحد من الخم

📚 القرآن وعلومه 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن خمسة سعاة والسادس المالك تعاهدنا على القرآن من شأن إخراج معدن من الأرض حصله واحد من غير الخمسة وهو المالك على يكون أن ثلثين للمالك وثلث للسعاة وواحد من الخمسة هو الذي يخرج المعدن بطريقة صاحبه لكن أخلف رأيه وقال يريد ثلث له ولصاحبه وثلث للسعاة وثلث للمالك فقلنا نحن على عهد وشرط فأجاب إِذا ما أعجبكم كذا فكل واحد مع طريق فهل يلحقنا شيئ من العهد وما رأيكم؟ ــ وأيضاً واحد من الخمسة اتصل بشخص معه قال تهب لنا ثلاثين ألف ﷼ سعودي وبانبيع لك ثم ما أعطى شيئ فقلنا ما خسرناه كل واحد يدفع نصيبه من الغرامة لكن ثلاثة ما قد أعطوا شيئ بعد الإتصال بهم واثنين دفعوا فهل عاد للثلاثة نصيب من السعاية؟

✅ الجواب

إذا اتفقتم على خلاف العهد فلا يلزمكم شيء.

🏷 الكلمات المفتاحية
القرآن وعلومه