نحن خمسة سعاة والسادس المالك تعاهدنا على القرآن من شأن إخراج معدن من الأرض حصله واحد من غير الخمسة وهو المالك على يكون أن ثلثين للمالك وثلث للسعاة وواحد من الخم
نحن خمسة سعاة والسادس المالك تعاهدنا على القرآن من شأن إخراج معدن من الأرض حصله واحد من غير الخمسة وهو المالك على يكون أن ثلثين للمالك وثلث للسعاة وواحد من الخمسة هو الذي يخرج المعدن بطريقة صاحبه لكن أخلف رأيه وقال يريد ثلث له ولصاحبه وثلث للسعاة وثلث للمالك فقلنا نحن على عهد وشرط فأجاب إِذا ما أعجبكم كذا فكل واحد مع طريق فهل يلحقنا شيئ من العهد وما رأيكم؟ ــ وأيضاً واحد من الخمسة اتصل بشخص معه قال تهب لنا ثلاثين ألف ﷼ سعودي وبانبيع لك ثم ما أعطى شيئ فقلنا ما خسرناه كل واحد يدفع نصيبه من الغرامة لكن ثلاثة ما قد أعطوا شيئ بعد الإتصال بهم واثنين دفعوا فهل عاد للثلاثة نصيب من السعاية؟
إذا اتفقتم على خلاف العهد فلا يلزمكم شيء.