رجل أوصى أحد أبنائه بأن يبيع دابة عند موته للقيام بمراسيم موته بثمنها ثم عند موته قام الوصي بتجهيز المراسيم من غير بيع الدابة وبعد أيام باع الدابة وأشترى بثمنها
رجل أوصى أحد أبنائه بأن يبيع دابة عند موته للقيام بمراسيم موته بثمنها ثم عند موته قام الوصي بتجهيز المراسيم من غير بيع الدابة وبعد أيام باع الدابة وأشترى بثمنها قطعة أرض بإسمه وبعد فترة طالبوه إخوانه بثمن الدابة فما الحكم في ذلك؟
إذا كانت الدابة تساوي خسارته في الموت والعزاء فلا حق لإخوته في المطالبة لأن الدابة قد صارت له،
ولهم المطالبة في الزيادة على الخسارة إذا كان في ثمنها زيادة على الخسارة.