رقم الفتوى #22911

شخص يراسل امرأة أجنبية من جيرانه حيث وما معهم إلا هو ينفعهم إذا احتاجوا شيئ فهل يجوز له ذلك

📚 مسائل عامة متفرقة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يراسل امرأة أجنبية من جيرانه حيث وما معهم إلا هو ينفعهم إذا احتاجوا شيئ فهل يجوز له ذلك؟

✅ الجواب

إذا كانت المواصلة بقدر الحاجة ومع العفة وأمن الفتنة فيجوز.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف