أملك ذهبًا بلغ النصاب، ولم أعلم بأن الزكاة كانت واجبةً عليّ إلا بعد سنتين، والآن أريد أن أخرج الزكاة. سؤالي هو: هل عند إخراجي للزكاة أحسب
أملك ذهبًا بلغ النصاب، ولم أعلم بأن الزكاة كانت واجبةً عليّ إلا بعد سنتين، والآن أريد أن أخرج الزكاة. سؤالي هو: هل عند إخراجي للزكاة أحسب قيمة الذهب قبل سنتين وأخرج منه ربع العشر، أم أخرج ربع العشر بعد حساب قيمته اليوم؟
زكاة الذهب هي ربع العشر، فأخرج من العين، أو قيمة ذلك، بسعر اليوم.