رقم الفتوى #22943

واحد من القضاة احيلت إليه قضيتين لم يدري كيف يحكم فيها فطلب أن نسأل سيدي محمد حفظه الله القضية الأولى شخص اقترض ثلاثين الف سعودي من رجل ورهن عنده سيارة هايلكس

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

واحد من القضاة احيلت إليه قضيتين لم يدري كيف يحكم فيها فطلب أن نسأل سيدي محمد حفظه الله القضية الأولى شخص اقترض ثلاثين الف سعودي من رجل ورهن عنده سيارة هايلكس لكن المرتهن كان يشتغل بالسيارة وفي يوم لقاه الراهن وقله اطرح السيارة ولا تشغلها ولم يمتنع وبعدها اتصل بالمرتهن يوهمه بأن يأت يوصله مشوار فلما أتى إليه أخذ سيارته منه ومشى وتركه فما هو الحكم في ذلك علماً بأن المدة المحددة للقرض لم تنتهي بعد؟ القضية الثانية امرأة كان زوجها يجبرها على الإتيان من الدبر عزكم الله بإحليله وبآلة أخرى والعياذ بالله مما سبب لها ضرر حسب الكشف الطبي فما هو الحكم علماً بأن الزوجة الآن عند أهلها؟

✅ الجواب

يلزم المرتهن إجار السيارة للمدة التي استعملها،
وللراهن أن لا يعيد السيارة إلى المرتهن إلا بشرط أن يوقفها ويحفظها فإن لم يتأت هذا فيعطى المرتهن ضمينا في الدين
أو رهنا آخر لا يمكن المرتهن استعماله.

إذا صح وثبت ما ذكر فيلزم للزوجة
أرش ما حصل فيها من ضرر .
ولا يحل لها أن تعود إليه إلا بعد أن يتوب وتصح توبته .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح