رقم الفتوى #22986

صاحب مزرعة اتفق هو ومزارع على أن للمزارع الربع صافي مقابل العمل ولصاحب المزرعة ثلاثة أرباع مقابل الخسارة من أسمدة وسقي وغير ذلك مما تحتاج إليه المزرعة ثم زرعوا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

صاحب مزرعة اتفق هو ومزارع على أن للمزارع الربع صافي مقابل العمل ولصاحب المزرعة ثلاثة أرباع مقابل الخسارة من أسمدة وسقي وغير ذلك مما تحتاج إليه المزرعة ثم زرعوا طماط وحبحب وبعد فترة من بداية العمل اختلفوا على أجرة السيارة التي تنقل الطماط والحبحب إلى السوق فقال صاحب المزرعة الأجرة من الرأس وقال المزارع هي على صاحب المزرعة علماً بأنهم لم يذكروا أجرة السيارة حال الإتفاق والآن تراضوا بقول سيدي محمد عوض حفظه الله وأبقاه؟

✅ الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فأجرة السيارة على صاحب المزرعة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات